تصنيف العقوبات التأديبية

حدد المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 06-03، العقوبات التأديبية التي تتخذ في حق الموظفين في حالة قيامهم باقتراف أخطاء تأديبية، حيث صنفها النص التشريعي حسب درجة جسامتها، وقد بدءها بالعقوبات البسيطة وانتهى بأخطرها في إطار درجات أربعة، وهو في ذلك أخذ بمبدأ التناسب والتوازن بينها وبين الأخطاء التأديبية المقابلة لها بمختلف درجاتها الأربعة.

حيث نصت المادة 163 من الأمر 06-03 على أنه: " تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات:

الدرجة الأولى

-التنبيه

-الإنذار الكتابي

-التوبيخ

الدرجة الثانية

-التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام

-الشطب قائمة التأهيل

الدرجة الثالثة

-التوقيف عن العمل من أربع إلى ثمانية أيام

-التنزيل من درجة إلى درجتين

-النقل الإجباري

الدرجة الرابعة

-التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة

-التسريح.

بالإضافة إلى كل هذه العقوبات، فإن المادة 184 من الأمر اعتبرت تغيب الموظف لمدة 15 يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، خطأ تأديبي، ونصت له على عقوبة العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الاعذار.

كما نصت المادة 27 من نفس المرسوم التنفيذي الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية على أنه:

"يخضع المتربص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه بالنسبة للرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها:

غير أنه في حالة ارتكاب خطأ مهني، لا يمكن أن تسلط عليه إلا العقوبات الـتأديبية الآتية:

الدرجة الأولى:

-الإندار الكتابي

-التوبيخ

الدرجة الثانية

-التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام

الدرجة الثالث

-التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام

الدرجة الرابعة

-التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض.."

بالإضافة إلى كل هذه العقوبات فإن المادة 29 من نفس المرسوم التنفيذي، كيفت تغيب العون المتربص مدة 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرر بأنه إهمال للمنصب، ونصت له على العزل بعد إعذاره مرتين من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.