أركان الجريمة
هناك ركن مادي ومعنوي وشرعي ، يكون للدائن في فترة التعليق حق ثابت ولكنه غير مؤكد، فوجود الالتزام مرتبط بتحقق الشرط، ويمكن للدائن صاحب الحق أن يترف فيه ويقبل التوريث، دون أن يخول الحق في إجبار المدين على الوفاء به سواء بطريق مباشر بالتنفيذ الجبري، أو غير مباشر بإجراء مقاصة على دين المدين، كون ثبوت الالتزام في ذمة المدين معلق على توافر الشرط 1.[1]
ركن شرعي
الركن المادي
الركن المعنوي
وهو نية الفاعل في ارتكاب الجريمة، يترتب على تحقق الشرط تأكد وجود الالتزام، فيصبح نافذا ومستحقا، من تاريخ نشوء الحق لا من تاريخ تحقق الشرط، ويرتب جميع آثاره القانونية، فيصبح واجب الأداء اختيارا أو جبرا على المدين، أما إذا تخلف الشرط الواقف، يعتبر التزام المدين لاغيا كأن لم يكن وتنمحي جميع آثاره.