تعريف العقوبة التأديبية
لم يعرف المشرع الجزائري في الأمر رقم 06-03، ولا المرسوم التنفيذي رقم 17-322 العقوبة التأديبية، غير أنه نص تواليا في المواد 163، 27 على أنه في حالة ارتكاب الموظف أو العون المتربص خطأ مهني لا يمكن أن تسلط عليه إلا العقوبات المحددة في الدرجات الأربعة.
وبالرجوع إلى الفقه فقد عرفها بأنها:
"الجزاء التأديبي هو العقوبة التي تقوم السلطة التأديبية المختصة بتوقيعها على الموظف أو العامل الذي يرتكب أي مخالفات الإدارية أو المالية التي تشكل إخلالا منه بواجبات الوظيفة لعامة[1]"( ).
كما عرف البعض الآخر على أنها: "تقتصر العقوبة التأديبية على معاقبة الأفعال التي تعد مخالفة لواجبات الوظيفة العامة، فالجزاء التأديبي لا يمس بحرية الموظف أو بأملاكه، ومع هذا فإن الموظف العام قد يعاقب من الناحية الجنائية والتأديبية[2] معا"( ).