آثار القيد في السجل التجاري
من بين الآثار الأساسية القيد في السجل التجاري إثبات الصفة التجارية و الإشهار القانوني لوضعية التاجر
إثبات الصفة التجارية
اذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه وتم قيد التاجر في السجل التجاري ترتبت على ذلك آثار قانونية، إذ نجد المادة 21 من القانون التجاري تنص على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة .
وتنص المادة 18 من قانون السجل التجاري:" يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، و الا ينظر في حالة اعترض أو نزاع من المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في ممارسة النشاط التجاري (10)[1]
الإشهار القانوني
يترتب عن القيد في السجل التجاري الإشهار القانوني الإجباري عن وضعية التاجر، أما في يخص الشركات التجارية والمؤسسات الفردية، فإن الإشهار القانوني يستهدف إطلاع الغير على محتوى العقود التأسيسية لمشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأس ماله.
وعليه ان اكتساب الشركة الشخصية المعنوية يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلاد الشركة ونشوء شخصيتها المعنوية وتمتعها بالأهلية القانونية (11)[2]
وتنص المادة 549 من القانون التجاري الجزائري: " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة. فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها (12)[3]