نظرية التاجر

الآثار المترتبة على عدم القيد في السجل التجاري

ان كل من يزاول النشاط التجاري في خلال شهرين من تاريخ بدء نشاطه يلتزم بالقيد، فإن لم يفعل خلال هذه الفترة يحظر من التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير، أي تسقط عنه الحقوق التي يتمتع بها التجار. بينما المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحملها التاجر وهذا جزاء لإخلاله بالتزام القيد في السجل التجاري أي بمعنى " يتحمل الأعباء ولا يستفيد من المزايا" وهذا ما أشارت إليه المادة 22 من القانون التجاري الجزائري (13)[1]

العقوبات المدنية

تتمثل العقوبات في مجموعة من الجزاءات المختلفة التي اقرها المشرع الجزائي في القانون التجاري تتمثل في الجزاءات المدنية.

تنص المادة 22 من القانون التجاري:" لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهمة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية الا بعد تسجيلهم (14)[2]

هنا عدم جواز الاحتجاج بالبيانات المدونة ومنه يترتب عدم الاحتجاج بالبیانات الواجب قیدها في السجل التجاري على الغیر إلا بعد تسجیلها في السجل التجاري أي أن القید السجل التجاري أصبح ینشأ قرینة بسیطة على ثبوت صفة التاجر ، وبهذا یصبح السجل أداة للشهر القانوني في الشؤون التجاریة وتصبح كل البیانات الواجب قیدها یفرض العلم بها كافة الناس وخاصة المتعاملین معه ،وبالتالي یمكن الاحتجاج بهذه البیانات على الغیر متى كانت صحیحة وقد تم قیدها في السجل وفقا لنص المادة29 من القانون السجل التجاري (15)[3]

القيد في السجل التجاري

العقوبات الجزائية

فرض أیضا قانون السجل التجاري جزاءات جنائیة إلى جانب الجزاءات المدنیة على التاجر عند عدم القيد في السجل التجاري لأنه یعد واجبا قانونیا ولا یمكن للتاجر مخالفته حسب نص مخالفة بحسب نص المادة 28 المعدلة من قانون التجاري الجزائري كل شخص طبیعي أو معنوي ، غیر مسجل في السجل التجاري ، یمارس بصفة عادیة نشاطه ،یكون قد ارتكب مخالفة یعاین ویعاقب علیها طبقا للأحكام القانونیة الساریة في هذا المجال".

حسب المادة 26 من قانون السجل التجاري، فإن الجزاء المترتب عن عدم القيد الحبس ولا يقل عن 10 أيام ولا يزيد عن 6 أشهر، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية، وفي حالة التصريحات غير صحيحة وفقا للمادة 27 من قانون السجل التجاري يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 الى 20000دج والحبس لمدة تتراوح ما بين 10 أيام و6 أشهر ،إذن فيترتب على مخالفة التاجر عن عدم التزامه بالقيد في السجل التجاري، جزاءات جنائية ويعود ذلك الى أن القيد الذي يرمي إلى إعلان الغير عن وضعية التاجر، حتى لا يتعرض لمفاجآت تمس بمصالحته عند عدم تمكنه من معرفة الوضعية القانونية للتاجر الذي يتعامل معه (16)[4]

  1. 13

    نص المادة 16 من قانون السجل التجاري الجزائري ، مرجع سابق .

  2. 14

    نادية فوضيل ،القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق ، ص76

  3. 15

    المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المتعلق كيفيات القيد في السجل التجاري

  4. 16

    حسن مبروك ،القانون التجاري ،مرجع سابق،ص14

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)