نظرية التاجر

شروط اكتساب صفة التاجر

حتى يكتسي العمل الصبغة التجارية وجب ممارسته من قبل شخص يطلق عليه التاجر (1)[1]ويخضع لأحكام القانون التجاري والسؤال المطروح هنا ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص حتى يكتسب صفة التاجر، من جهة أخرى تطرح مسألة أهلية التاجر بنوعيه الطبيعي والمعنوي كل هذا على ضوء أحكام القانون التجاري الجزائري .

شروط اكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبيعي

حتى يكتسب الشخص صفة التاجر يمر بمجموعة من الشروط ،وبالتالي هنا وجب دراسة هذه الشروط بالنسبة للتاجر شخصا طبيعيا وذلك على النحو التالي :

نصت المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على تعريف التاجر وبالتالي وجب الرجوع اليها

أولا : القيام بأعمال تجارية بطريقة شخصية ومستقلة: من شروط اكتساب صفة التاجر هو أن تمارس الأعمال التجارية على أساس الاستقلال بحيث يمثل النشاط انه يعمل لحسابه الخاص وليس لحساب غيره لأن النشاط التجاري يقوم على الائتمان (2)[2]

والنتائج المترتبة على النشاط التجاري، فلا يعتبر العمل الذي يكون في مركز تبعية بالنسبة لرب العمل ويخضع لتوجيهه ورقابته تاجرا لأنه هنا لا يتحمل مخاطر الأعمال التجارية، إن هذه التبعية تتنافى مع الاستقلال الضروري لممارسة النشاط التجاري، إذن تم كل من يقوم بأعمال تجارية لحساب الغير ليس بتاجر، وعلى هذا الأساس فإن مسيري الشركات لا يعتبروا تجارا لأنهم لا يمارسون أعمالا تجارية لحسابهم الخاص بل لحساب الشركة (3)[3]

ثانيا : هو القيام بأعمال تجارية على سبيل الاعتياد والاحتراف وذلك عندما يقوم الشخص العادي بأعمال تجارية عارضة فلا يعتبر تاجرا، فهو لا يكتسب هذه الصفة حسبما نصت عليه المادة الأولى من القانون التجاري الا إذا قام بها على سبيل الاعتياد، واتخذها كحرفة ومنه يجب توفير عنصر الاعتياد والاحتراف معا

أما عنصر الاعتياد وهو عنصر مادي مفاده تكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة ، ومن ثمة فإن القيام بعمل تجاري عابر غير كاف لتكوين عنصر الاعتياد واكتساب صفة التاجر (4)[4]

شروط اكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص المعنوي

ننوه أن الشخص المعنوي نقسم الى شخص معنوي خاص و شخص معنوي عام

فالشخص المعنوي الخاص: يقصد به هنا الشركات التجارية حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري تعد بمثابة أعمالا تجارية بحسب الشكل

كما نصت المادة 544 من نفس القانون على اعتبار شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة تجارية بحسب شكلها مهما كن موضوعها .

يستشف من نص المادة أنه اذا تعلق الأمر بشركة تجارية بحسب شكلها فإن هذا يكفي لإضفاء الصبغة التجارية عليها دون الحاجة في لبحث عن عملها اذا كان تجاريا أم لا (5)[5]

لكن يكمن الاستثناء لمعيار واحد موضوعي نصت عليه المادة 544 من قانون تجاري جزائري بقولها " يحدد الطابع اتجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها " .

أما الشخص المعنوي العام: يقصد بأشخاص القانون العام الاعتبارية الجماعات العمومية كالدولة والولاية والبلدية والهيئات العمومية كالجامعات و المستشفيات ،لأن هدفها الأساسي هو تحقيق المنفعة العامة وهنا لا تكتسب صفة التاجر لأن عملها لا يهدف لتحقيق الربح،لكن عندما تتدخل الدولة في المجال الاقتصادي ،مثال ذلك إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية أو مثلا عندما تشترك الدولة في شركات ذات رأس مال مختلط وطني كان أو أجنبي فهنا تهدف لتحقيق المضاربة وبالتالي تحقيق الربح وهنا يعد عملها عملا تجاريا (6)[6]

مخطط توضحيحي لشروط اكتساب صفة التاجر
  1. 01

    نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجارية،التاجر، المحل التجاري ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة9 ، الجزائر2007 ص22

  2. 02

    محمد سيد الفقي، القانون التجاري ( الأعمال التجاري، التجار، الأموال التجارية،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية لعام 2008،ص68

  3. 03

    نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق ، ص32

  4. 04

    محمد السيد الفقي ، مرجع سابق ، ص72.

  5. 05

    الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر يتضمن القانون التجاري الجزائري المؤرخ في 6 ي الجزائري، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 08-93 فيفري 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 11

  6. 06

    محمد سيد الفقي ، القانون التجاري ، مرجع سابق، ص76

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)