المثول أمام مجلس التأديب
إلزاميا تجتمع اللجنة متساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديب فقط في الأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة، وهذا ما نصت عليه المادة 165 من الأمر رقم 06-03 على أنه: "...تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي..."
أما عن جهة المختصة بتأديب العون المتربص هي تلك السلطة التي منحها المرسوم التنفيذي رقم 17-322 الاختصاص بتوقيع العقوبات التأديبية، حيث جعلها في يد السلطة التي لها صلاحيات التعيين لوحدها، دون المثول أمام لجنة متساوية الأعضاء.